للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الاستِنجاءِ وآدابُ التَّخلِّي

الاستِنجاءُ: استِفعالٌ من نَجَوتُ الشَّجرةَ أي: قطَعتُها، فكأنَّه قطَعَ الأذى عنه.

وقالَ ابنُ قُتيبةَ: هو مأخوذٌ من النَّجوةِ، وهي ما ارتفَعَ من الأرضِ؛ لأنَّه مَنْ أرادَ قَضاءَ الحاجةِ استتَرَ بها.

وقد اختَلفَت عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ الاستِنجاءِ اصطِلاحًا، وكلُّها تَلتَقي على أنَّ الاستِنجاءَ إِزالةُ ما يَخرجُ من السَّبيلَينِ من النَّجاسةِ، سَواءٌ بالغُسلِ أو بالمَسحِ بالحِجارةِ ونَحوِها عن مَوضعِ الخُروجِ وما قرُبَ منه.

وليس غُسلُ الجَنابةِ عن البَدنِ أو عن الثَّوبِ استِنجاءً (١).

حُكمُ الاستِنجاءِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الاستِنجاءِ هل هو واجِبٌ أو مُستحَبٌّ ويُكرهُ تَركُه؟


(١) «لسان العرب» و «شرح فتح القدير» (١/ ٢١٢)، و «المغني» (١/ ١٩٠)، و «كفاية الطالب الرباني» (١/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>