للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وأنْ يَكونَ ساكِنًا معه في دارٍ واحِدةٍ.

فإذا تَوافَرتِ الشُّروطُ سقَطت الأُضحيَّةُ عن المُشرَكِ، أي: تَسقطُ عنه سُنَنُها إنْ كان غَنيًّا.

وإنِ اختَلَّ شَرطٌ واحِدٌ لم تُجزِئْ عن واحدٍ منهما (١).

النَّوعُ الثالِثُ: وقتُ الأُضحيَّةِ مَبدؤُه ونِهايَتُه:

الكَلامُ في وقتِ ذَبحِ الأُضحيَّةِ في ثَلاثةِ أشياءَ:

الأولُ: أَولُ وقتِ الأُضحيَّةِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّه لا يَجوزُ التَّضحيةُ قبلَ دُخولِ الوقتِ؛ لأنَّ الوقتَ كما هو شَرطُ الوُجوبِ فهو شَرطُ جوازِ إقامةِ الواجبِ كوقتِ الصَّلاةِ، فلا يَجوزُ لِأحدٍ أنْ يُضحِّيَ قبلَ طُلوعِ الفجرِ الثاني من يومِ النَّحرِ.

إلا أنَّهم اختَلفُوا في أوَّلِ وقتِ الأُضحيَّةِ متى يَبدَأُ؟ هل يَبدأُ من بعدِ صَلاةِ الفجرِ أو يَبدأُ إذا مَضى من نَهارِ العِيدِ وقتٌ تَحِلُّ فيه الصَّلاةُ وقَدرَ الصَّلاةِ والخُطبتَين تامَّتيَن أو يَبدأُ بعدَ صَلاةِ الإمامِ أو هناك فَرقٌ بينَ أهلِ المِصرِ وغيرِهم؟ على تَفصيلٍ بينَهم في هذا:


(١) «الموطأ» (٢/ ٤٨٦)، و «المدونة الكبرى» (٢/ ٤٦٩)، و «شرح صحيح البخاري» (٦/ ١٧، ١٩)، و «الكافي» (١/ ١٧٤)، و «الاستذكار» (٥/ ٢٣٦، ٢٣٧)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٤٨)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٣٦٤)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٨٦، ٣٨٧)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٣٣، ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>