للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا أعمَيَينِ»، فيَاللهِ العَجبُ أينَ شَرطُ اللهِ ورَسولِه في بَرِّ الوالدَينِ وصِلةِ الرَّحمِ أنْ يَكونَ أحَدُهم زَمِنًا أو أعمَى؟ وليسَتْ صِلةُ الرَّحمِ ولا بِرُّ الوالدَينِ مَوقوفةً على ذلكَ شَرعًا ولا لُغةً ولا عُرفًا، وباللهِ التَّوفيقُ (١).

على مَنْ تَجبُ النَّفقةُ عندَ اجتِماعِ الأصولِ والحَواشِي؟

قالَ الحَنفيةُ: إذا اجتَمعَ الأصولُ معَ الحَواشِي فلا يَخلو مِنْ حالتَينِ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يكونَ أحَدُ الصِّنفَينِ وارِثًا والآخَرُ غيْرَ وارِثٍ، فيُعتبَرُ الأصولُ وحْدَهم؛ تَرجيحًا للجُزئيَّةِ، ولا مشارَكةَ في الإرثِ حتَّى يُعتبَرَ، فيُقدَّمُ الأصلُ سَواءٌ كانَ هوَ الوارِثَ أو كانَ الوارِثُ الصِّنفَ الآخرَ.

مثالُ الأولِ: لو له جَدٌّ لأبٍ وأخٌ شَقيقٌ فالنَّفقةُ على الجَدِّ.

ومثالُ الثَّاني: لو له جَدٌّ لأمٍّ وعَمٌّ فالنَّفقةُ على الجَدِّ.

لتَرجُّحِه في المِثالَينِ بالجُزئيةِ مع عَدمِ الاشتِراكِ في الإرثِ؛ لأنه هو الوارِثُ في الأولِ، والوارِثُ هو العَمُّ في الثاني.

ولو وُجدَ جَدٌّ لأمٍّ مع الجَدِّ لأبٍ تقدَّمَ عليه الجَدُّ لأبٍ؛ لتَرجُّحِه بالإرثِ مع تَساوِيهما في الجُزئيةِ.

الحالَةُ الثانيةُ: أنْ يَكونَ كلٌّ في الصِّنفينِ -الأصولِ والحَواشِي- وارِثًا، فيُعتبَرُ في هذهِ الحالَةِ الإرثُ، أي مِقدارُ الإرثِ، فتَجبُ على كلِّ واحِدٍ منهُم النَّفقةُ بمِقدارِ إرثِه.


(١) «زاد المعاد» (٥/ ٥٤٩، ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>