للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الزبيدِيُّ الشافِعيُّ في «العُبَاب»: ولو وقَفَ للجِهادِ عنه ثم ارتَدَّ فالوَقفُ بحالِه يُصرَفُ للجِهادِ عنه؛ لصِحةِ جِهادِ المُرتدِّ، أو ليُحَجَّ عنه منه جازَ وليسَ وَقفًا على نَفسِه، فإنِ ارتَدَّ صُرِفَ للفُقراءِ، وإنْ أسلَمَ عادَ إلى الحَجِّ عنه (١).

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ يَكونَ الواقِفُ مالِكًا للمَوْقوفِ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ في الواقِفِ أنْ يَكونَ مالِكًا للعَينِ المَوقوفةِ وَقتَ الوَقفِ، فلا يَصحُّ وَقفُ ما لا يَملكُه الإنسانُ في الجُملةِ (٢)، والمِلكُ إمَّا أنْ يَكونَ عَينًا أو مَنفعةً، على تَفصيلٍ سَيأتي.

قالَ الحَنفيةُ: مِنْ شَرائطِ الوَقفِ المِلكُ وقتَ الوَقفِ، حتى لو غصَبَ أرضًا فوقَفَها ثم اشتَراها مِنْ مالِكِها ودفَعَ الثَّمنَ إليهِ أو صالَحَ على مالٍ دفَعَه إليهِ لا تَكونُ وَقفًا؛ لأنه إنَّما ملَكَها بعدَ أنْ وقَفَها.

قالَ ابنُ نُجيمٍ : ولو استُحقَّ الوَقفُ بطَلَ، وكذا لو اتَّخذَها مَسجدًا، وكذا لو جاءَ شَفيعُها بعد وَقفِ المُشتري، وكذا لو وقَفَ المَريضُ المَديونُ الذي أحاطَ الدَّينُ بمالِه فإنه يُباعُ ويُنقَضُ الوَقفُ، ولو وقَفَ المَبيعَ


(١) «العباب» (٨٥٢).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٠٣)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٠١)، و «الإسعاف» ص (١٥)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٤٥٦)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ١٣١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٣)، و «المبدع» (٤/ ٥، ٣١٦)، و «الإنصاف» (٧/ ١٦)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>