للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا المالِكيةُ فقالُوا: إذا لم يُسلِّمْ لها المهرَ المُعيَّنَ -كعَبدٍ بعَينِه أو دارٍ أو عَرضٍ- أو حالَّ الصَّداقِ المَضمونِ فلها مَنعُ نفسِها مِنْ الدُّخولِ حتى يُسلِّمَه لها؛ لأنها بائِعةٌ، والبائعُ له مَنعُ سِلعتِه حتَّى يَقبضَ الثَّمنَ.

وإنْ لم يَكُنِ الصَّداقُ مُعيَّنًا فلها مَنعُ نَفسِها مِنْ الوَطءِ بعدَ الدخولِ، هذا إنْ لم يَحصلْ وَطءٌ ولا تَمكينٌ.

أمَّا إنْ سلَّمَتْ نفْسَها له -وَطئَ أو لم يَطأْ- فليسَ لها مَنعٌ بعدَ ذلكَ، مُوسِرا كانً أو مُعسِرًا، وإنما لها المُطالَبةُ به فقطْ ورَفعُه للحاكِمِ كالمَدينِ، نَصَّ عليه ابنُ القاسِمِ، وقالَ مُحمدٌ بنُ الموَّازِ: لها الامتِناعُ، والأولُ هو الصَّحيحُ (١).

الحالةُ الثالثةُ: أنْ يَكونَ المَهرُ بَعضُه حالاًّ وبَعضُه مُؤجَّلاً:

إذا تزوجَها على مَهرٍ بعضُه حالٌّ وبعضُه مؤجَّلٌ إلى أجَلٍ معلومٍ فيَجوزُ لها بالإجماعِ أنْ تَمتنعَ عن تسليمِ نفسِها حتى تقبِضَ الحالَّ وليس لها أنْ تمَتنعَ مِنْ تسليمِ نفسِها لقَبضِ المؤجَّلِ، فيكونُ حُكمُ الحالِّ منه كحُكمِه لو كانَ جَميعُه حالًّا، وحُكمُ المؤجَّلِ منه كحُكمِه لو كانَ جَميعُه مؤجَّلًا على الخلافِ السابقِ بينَ العلماءِ (٢).


(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٥٧٦، ٥٧٧)، و «مواهب الجليل» (٥/ ١٥٨، ١٥٩)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٥٧، ٢٥٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٣٦، ١٣٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٢، ١٣)، و «حاشية الصاوي» (٥/ ٨٣، ٨٧).
(٢) المَصادِر السَّابقَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>