قد يَتَّفِقُ الراهِنُ والمُرتَهَنُ على الرَّهنِ لكنْ يَختَلِفانِ في قَدْرِه أو وَصْفِه أو قَضائِه أو هَلاكِه أو غيرِ ذلك، وإليكَ بَيانُ هذا الخِلافِ.
١ - إذا اختَلَف الراهِنُ والمُرتَهَنُ في قَدْرِ الدَّينِ أو الحَقِّ الذي فيه الرَّهنُ ولَم يَكُنْ لِأحَدِهما بَيِّنةٌ بأنْ قال الراهِنُ:«رَهَنتُكَ سَيَّارَتي -مَثَلًا- مُقابِلَ ألْفٍ»، وقال: المُرتَهَنُ: «بل رَهَنتَني سَيارَتَكَ مُقابِلَ ألْفَيْنِ»، فالقَولُ قَولُ الراهِنِ مع يَمينِه عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّ المُرتَهَنَ مُدَّعٍ لِلفَضلِ الذي يَدَّعيه، وقال النَّبيُّ ﷺ:«البَيِّنةُ على المُدَّعي واليَمينُ على المُدَّعَى عليه»، ولو أقاما البَيِّنةَ فالبَيِّنةُ بَيِّنةُ المُرتَهَنِ.
وقال المالِكيَّةُ: إذا اختَلَف المُتراهِنانِ في قَدْرِ الحَقِّ فالقَولُ قَولُ المُرتَهَنِ إلى قيمةِ الرَّهنِ وما زادَ على قيمةِ الرَّهنِ فالقَولُ قَولُ الراهِنِ؛ لأنَّ العُرفَ أصلٌ يُرجَعُ إليه في التَّخاصُمِ إذا لَم يَكُنْ هناك ما هو أوْلى منه، والعُرفُ جارٍ بأنَّ الناسَ لا يَرهَنونَ إلا ما يُساوي دُيونَهم أو يُقارِبُها، فمَنِ ادَّعى خِلافَ ذلك فقد خرَج عن العُرفِ، ولا يَلزَمُ عليه البَيِّنةُ؛ لأنَّها أوْلى إذا