للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِعطاءُ زَكاةِ الفِطرِ إلى الأَغنياءِ:

اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ الزَّكاةَ لا تَجوزُ لغَنيِّ؛ لأنَّ اللهَ جعَلَها للفُقراءِ والمَساكينِ، والغَنيُّ غيرُ داخِلٍ فيهم (١) واستدَلُّوا على ذلك بالكِتابِ والسُّنةِ والمَعقولِ:

أولًا: الكِتابُ:

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠].

وَجهُ الاستِدلالِ من هذه الآيةِ هو أنَّ اللهَ أخبَر فيها بأنَّ الصَّدقاتِ للفُقراءِ والمَساكينِ، وأنَّ الغَنيَّ غيرُ داخِلٍ فيهم، فلا يَجوزُ صَرفُ الزَّكاةِ إليه.

ثانيًا: السُّنةُ:

١ - عَنْ ابنِ عَباسٍ أنَّ النَّبيَّ بعَثَ مُعاذًا إلى اليَمنِ، فقالَ: «ادعُهم إلى شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنِّي رَسولُ اللهِ، فإنْ هم أَطاعُوا لذلك، فأَعلِمْهم أنَّ اللهَ قد افتَرضَ عليهم خَمسَ صَلواتٍ فِي كلِّ


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٨)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٤٨)، و «المنتقى» للباجي (٢/ ١٥١)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٢٢٥، ٢٢٦)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٢٥)، و «الإفصاح» (١/ ٣٧٣)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٨٠)، و «جواهر العقود» (١/ ٣٩٦)، و «مجموع الفتاوى» (١١/ ٢٠)، و «معالم السنن» للخطابي (٢/ ٢٢٧)، و «المجموع» (٦/ ١٧٦)، و «المغني» (٣/ ٤٤٠)، و «شرح غاية المنتهى» (٢/ ١٣٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٢٤)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>