للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المواضِعُ التي يجبُ فيها نِصفُ المَهرِ:

لا خِلافَ بيْنَ الفُقهاءِ أنَّ المَهرَ يَتنصَّفُ في أحوالٍ، ومِن ذلكَ ما يلي:

أ - إذا طلَّقَ قبْلَ الدُّخولِ أو الخَلوةِ بها وقَد سمَّى لها مَهرًا صَحيحًا:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا عقَدَ على المَرأةِ عَقدًا صَحيحًا وسَمَّى لها مَهرًا ثمَّ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ أو الخَلوةِ بها أنهُ يَجبُ لها نِصفُ المَهرِ المُسمَّى؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

قال الإمامُ ابنُ رُشدٍ : اتَّفقَوا اتِّفاقًا مُجمَلًا أنهُ إذا طلَّقَ قبْلَ الدُّخولِ وقد فَرَضَ صَداقًا أنهُ يَرجعُ عليها بنِصفِ الصَّداقِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] الآيَة (١).

ولا خِلافَ بيْنَهم أنَّ البِكرَ والثَّيبَ في هذا سَواءٌ، قالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ : وقد أجمَعَ المُسلِمونَ أنَّ الثَّيبَ والبِكرَ في استِحقاقِ نِصفِ المَهرِ بالطَّلاقِ قبْلَ الدُّخولِ سَواءٌ، ثمَّ قالَ تعالَى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فكذلكَ هوَ في البِكرِ وغَيرِ البكرِ (٢).


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ١٨).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٤٣٠)، ويُنظَر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٢٢)، رقم (٢٢٣٧)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٩٦، ٢٩٧)، و «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٤٨٢)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٦٠٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٨٠، ٢٨١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٥٢)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٤٨)، و «البيان» (٩/ ٤٠٨، ٤٠٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٤١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٨٣، ٣٨٤)، و «المغني» (٧/ ١٧٣)، و «الكافي» (٣/ ٩٧)، و «منار السبيل» (٣/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>