للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ المساحَقةِ:

السِّحاقُ: هو إتيانُ المَرأةِ امرأةً مِثلَها بدَلْكِ فرْجِها بفَرجِها.

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المرأةَ إذا ساحَقَتِ امرأةً مِثلَها بأنْ دلكَتْ فرْجَها بفرجِ امرأةٍ أُخرَى فإنَّ ذلكَ حرامٌ شرعًا؛ لِمَا رويَ مَرفوعًا: «إذا أتَتِ المَرأةُ المَرأةَ فهُمَا زانِيتانِ» (١)، والمرادُ في حقِّ الإثمِ دُونَ الحَدِّ، ورويَ عن واثِلةَ بنِ الأسقَعِ مرفوعًا: «السِّحاقُ زنًى بالنساءِ بينَهُنَّ» (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقُوا أنَّ سحْقَ المَرأةِ للمرأةِ حرامٌ … واتَّفقُوا أنه لا حَدَّ في شيءٍ مِنْ ذلكَ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وإنْ تَدالكَتِ امرأتانِ فهُمَا زانِيتانِ مَلعونَتانِ؛ لِمَا رُويَ عن النبيِّ أنه قالَ: «إذا أتَتِ المَرأةُ المَرأةَ فهُمَا زانِيتانِ»، ولا حَدَّ عليهِما؛ لأنه لا يَتضمَّنُ إيلاجًا، فأشبَهَ المُباشَرةَ دونَ الفَرجِ، وعليهِما التَّعزيرُ؛ لأنه زنًا لا حَدَّ فيه، فأشبَهَ مُباشَرةَ الرَّجلِ المرأةَ مِنْ غيرِ جِماعٍ (٤).

مَنْ استَأجرَ امرأةً ليَزنيَ بها:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن استَأجرَ امرأةً ليَزنِيَ بها أو لتَخدمَه فزنَى بها، هل يُقامُ عليهِما الحدُّ أم لا؟


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٨١٠).
(٢) رواه ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٣٩١)، وضَعَّفَه.
(٣) مرتب «الإجماع» ص (١٣١).
(٤) «المغني» (٩/ ٥٨)، وباقي المِصادِر السَّابِقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>