قال أحمدُ ﵀: ليس القَرضُ مِنَ المَسألةِ، يَعني ليس بمَكروهٍ، وذلك لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَستقرِضُ، بدَليلِ حَديثِ أبي رافِعٍ؛ ولو كان مَكروهًا كان أبعَدَ الناسِ منه؛ ولأنَّه يأخُذُه بعِوَضِه، فأشبَهَ الشِّراءَ بدَيْنٍ في ذِمَّتِه.
قال ابنُ أبي موسى ﵀: لا أُحِبُّ أنْ يَتحمَّلَ بأمانتِه ما ليس عندَه، يَعني ما لا يَقدِرُ على وَفائِه.
ومَن أراد أنْ يَستَقرِضَ فليُعلِمْ مَنْ يَسألُه القَرضَ بحالِه، ولا يَغُرَّه مِنْ نَفْسِه إلا أنْ يَكونَ الشَّيءَ اليَسيرَ الذي لا يُتعذَّرُ رَدُّ مِثلِه.
قال أحمدُ ﵀: إذا اقتَرَضَ لِغَيرِه ولَم يُعلِمْه بحالِه لَم يُعجِبْني، وقال: ما أُحِبُّ أنْ يَقتَرِضَ بجاهِه لِإخوانِه.
قال القاضي ﵀: يَعني: إنْ كان مَنْ يَقترِضُ له غيرَ مَعروفٍ بالوَفاءِ؛ لِكَونِه تَغريرًا بمالِ المُقرِضِ وإضرارًا به، أمَّا إذا كان مَعروفًا بالوَفاءِ لَم يُكرَهْ؛ لِكَونِه إعانةً له وتَفريجًا لِكُربَتِه (١).