للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو نَوى الإفطارَ في أثناءِ النَّهارِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا نَوى الصائِمُ الإفطارَ في أثناءِ النَّهارِ هل يُفطِرُ بذلك أو لا؟

فذهَب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ في المَذهَبِ وابنُ حامِدٍ من الحَنابِلةِ إلى أنَّه لا يُفطِرُ بذلك، كما لو نَوى التَّكلُّمَ في صَلاتِه ولم يَتكلَّمْ.

قال البَيجوريُّ : ويَضُرُّ رَفضُ النيَّةِ لَيلًا، ولا يَضُرُّ نَهارًا (١).

وذهَب المالِكيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهَبِ وبَعضُ الشافِعيَّةِ إلى أنَّه يُفطِرُ بذلك؛ لأنَّ النيَّةَ شَرطٌ في جَميعِه، فإذا قطَعها في أثنائِه بَقيَ البَقيَّةُ بغَيرِ نيَّةٍ فبطَل، وإذا بطَل البَعضُ بَطَل الجَميعُ؛ لأنَّه لا يَنفرِدُ بَعضُه عن بَعضٍ (٢).

جاء في «المُدوَّنةِ الكُبرى»: فيمَن أصبَح في رَمضانَ يَنوي الإفطارَ فلم يأكُلْ حتى غرَبت الشَّمسُ.

(قُلتُ): لو أنَّ رَجُلًا أصبَح ونيَّتُه الإفطارُ في رَمضانَ فلم يأكُلْ ولم يَشرَبْ حتى غابَتِ الشَّمسُ أو مَضى أكثَرُ النَّهارِ، أعليه القَضاءُ والكَفَّارةُ فقال: نَعَمْ، (قُلتُ): وهذا قَولُ مالِكٍ؟ قال: نَعَمْ، (قُلتُ): وإنْ أصبَح يَنوي الإفطارَ في رَمضانَ ثم نَوى الصِّيامَ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ؟ (قال ابن القاسِمِ): عليه القَضاءُ والكَفَّارةُ، (قُلتُ): أرأيتَ إذا نَوى الإفطارَ في رَمضانَ يَومَه كلَّه إلا أنَّه لم يأكُلْ


(١) «البحر الرائق» (٢/ ١٣٩)، و «الدر المختار» (٢/ ١٢٣)، و «مراقي الفلاح» (٣٦١)، و «حاشية البيجوري» (١/ ٣٠٠)، و «المجموع» (٧/ ٤٩٢)، و «المغني» (٤/ ١٧٤)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٩٧)، و «المبدع» (٢/ ١٥٤)، و «الإفصاح» (١/ ٣٨٨).
(٢) «المجموع» (٧/ ٤٩١)، و «القوانين الفقهية» (٨٠) وباقي المَصادِر السَّابِقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>