للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُسلِمينَ، يَجري عليهم حُكمُ اللهِ الذي يَجري على المُؤمِنينَ، ولا يَكونُ لهم في الغَنيمةِ والفَيءِ شَيءٌ إلا أنْ يُجاهِدوا مع المُسلِمينَ؛ فإنْ هُمْ أبَوْا فسَلْهم الجِزيةَ، وإنْ هُمْ أَجابوكَ فاقبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم؛ فإنْ أبَوْا فاستَعِنْ باللهِ وقاتِلْهم» (١).

فقَولُه : «فإنْ هم أبَوْا فسَلْهم الجِزيةَ» يَدلُّ على مَشروعيةِ الجِزيةِ وإقرارِها.

وأمَّا الإجماعُ:

فقالَ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ أخذِ الجِزيةِ في الجُملةِ (٢).

وقالَ ابنُ القَيمِ : أجمَعَ الفُقهاءُ على أنَّ الجِزيةَ تُؤخذُ من أهلِ الكِتابِ ومن المَجوسِ (٣).

الحِكمةُ من مَشروعيةِ الجِزيةِ:

قالَ ابنُ مَنظورٍ : قَولُه ﷿: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)[التوبة: ٢٩] قيلَ: مَعناه عن ذُلٍّ وعن اعتِرافٍ للمُسلِمينَ بأنَّ أيديَهم فوقَ أَيدِيهم، وقيلَ: ﴿عَنْ يَدٍ﴾ أي: عن إنعامٍ عليهم بذلك؛ لأنَّ قَبولَ الجِزيةِ وتَركَ أنفُسِهم عليهم نِعمةٌ عليهم ويَدٌ من المَعروفِ جَزيلةٌ،


(١) رواه مسلم (١٧٣١).
(٢) «المغني» (١٢/ ٦٥٦).
(٣) «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>