للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العِمرانيُّ : أجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِها (١).

وقال الإمامُ النَّوَويُّ : الحَوالةُ أصلُها مُجمَعٌ عليه (٢).

وقال ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على جَوازِ الحَوالةِ في الجُملةِ (٣).

وقال الزَّركَشيُّ : والأصلُ في جَوازِ الحَوالةِ في الجُملةِ الإجماعُ (٤).

وقال ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على جَوازِ الإحالةِ (٥).

وقال الدَّميريُّ : وأجمَعَ المُسلِمونَ على جَوازِ الحَوالةِ في الجُملةِ، ومِن جِهةِ المَعنى ما فيها مِنَ الارتِفاقِ، فإنَّ الإنسانَ قد يَستحِقُّ دَينًا وعليه مِثلُه فيَشُقُّ عليه الاستِيفاءُ والإيفاءُ، فجُوِّزتْ لِدَفعِ هذه الكُلفةِ، وإلا فالقياسُ أنَّها لا تَجوزُ؛ لأنَّها بَيعُ دَينٍ بدَينٍ وقد نُهِيَ عنه (٦).

هل الحَوالةُ بَيعٌ أم استِيفاءُ حَقٍّ؟

جُمهورُ العُلماءِ على أنَّ الحَوالةَ بَيعُ دَينٍ بدَينٍ.

قال ابنُ رُشدٍ : الحَوالةُ بَيعٌ مِنَ البُيوعِ يَنتَقِلُ بها الدَّينُ عن ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه (٧).


(١) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٦/ ٢٨٠).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٣١).
(٣) «المغني» (٤/ ٣٣٦).
(٤) «شرح الزركشي» (٢/ ١٣٨).
(٥) «الإفصاح» (١/ ٤٣٧).
(٦) «النجم الوهاج» (٤/ ٤٦٩).
(٧) «البيان والتحصيل» (١١/ ٣٣٩، ٣٣٩)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>