للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يَحِقُّ لِلمُقرِضِ أنْ يَرجِعَ في القَرضِ إذا كان له مُدَّةٌ مَشروطةٌ أو لا؟

اختَلَف الفُقهاءُ في المُقرِضِ هل يَحِقُّ له الرُّجوعُ في القَرضِ الذي أقرَضَه أو لا؟

فالمالِكيَّةُ يَقولونَ: لا يَلزَمُه رَدُّه.

والشافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ وأبو حَنيفةَ -كما حَكاه عنه ابنُ قُدامةَ- يَقولونَ: يَلزَمُه رَدُّه لِرَبِّه على التَّفصيلِ الآتي.

قال المالِكيَّةُ: القَرضُ يَملِكُه المُقترِضُ بمُجرَّدِ عَقدِ القَرضِ -وإنْ لَم يَقبِضْه-، ويَصيرُ مالًا مِنْ أموالِه ويُقضى له به، وإذا قَبَضه لا يَلزَمُه رَدُّه لِرَبِّه إلا بعدَ المُدَّةِ المَشروطةِ، وإذا لَم يَكُنْ بَينَهما شَرطٌ يُرجَعُ فيه إلى العادةِ لا يَرُدُّه إلا إذا انتَفَع به عادةً أمثالُه مع عَدَمِ الشَّرطِ على الراجِحِ في المَذهبِ، فإنْ مَضى الأجَلُ المُشترَطُ أو المُعتادُ يَلزَمُه رَدُّه.

وفي قَولٍ: إذا أطلَقَ مِنْ غيرِ تَقييدِ زَمَنٍ فإنَّه يُقضى بالحُلولِ ويأخُذُه رَبُّه إذا طَلَبَه.

ولو أراد تَعجيلَه قبلَ أجَلِه وجَب على رَبِّه قَبولُه، ولو غيرَ عَينٍ؛ لأنَّ الأجَلَ فيه مِنْ حَقِّ مَنْ هو عليه (١).

وقال الشافِعيَّةُ في الأصَحِّ: لِلمُقرِضِ الرُّجوعُ في عَينِه ما دام باقيًا في


(١) «تحبير المختصر» (٤/ ٧٤)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٣٢)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٣٦٦)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>