إدْخالُ بَياضِ الشَّجرِ أو الزَّرعِ في عَقدِ المُساقاةِ:
قالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ إدخالُ بَياضِ شَجرٍ، أو بَياضِ زَرعٍ في عَقدِ المُساقاةِ.
والبَياضُ: الأرضُ الخالِيةُ مِنْ الشَّجرِ أو الزَّرعِ؛ سُمِّيَ بَياضًا لأنَّ أرضَه مُشرِقةٌ بالنَّهارِ بضَوءِ الشَّمسِ، وبِاللَّيلِ بضَوءِ الكَواكِبِ، فإذا استَترَتْ بالزَّرعِ أوِ الشَّجرِ سُمِّيتْ سَوادًا: يَعني أنَّ بَياضَ الشَّجرِ أو بَياضَ الزَّرعِ الذي تَجوزُ فيه المُساقاةُ يَجوزُ إدخالُه في مُساقاةِ ما ذُكِرَ، بشُروطٍ ثَلاثةٍ:
أوَّلُها: إنْ وافَقَ الجُزءُ في البَياضِ الجُزءَ في الشَّجرِ أو الزَّرعِ، فإنِ اختَلفا لَم يَجُزْ، وفَسَدَتْ.
وَثانيها: بَذَرَه العامِلُ مِنْ عِندِه، فإنْ دَخَلًا على أنَّ بَذْرَه على رَبِّه لَم يَجُزْ، وفَسَدَتْ.
وَثالِثُها: قَلَّ البَياضُ، بأنْ كانَ البَياضُ قَليلًا بالنِّسبةِ لِلشَّجرِ أو الزَّرعِ؛ كَثُلُثٍ، فما دُونَه، أي: بأنْ تَكونَ قِيمَتُه -أي: أُجرَتُه- بالنِّسبةِ لِقيمةِ الثَّمرةِ الثُّلُثَ فأقَلَّ، بعدَ إسقاطِ كُلفَةِ الثَّمرةِ، كَما لَو كانَ كِراؤُه مُفرَدًا مِئةً، وقِيمةُ الثَّمرةِ بعدَ إسقاطِ ما يُنْفِقُ عليها مِئَتَيْنِ، فيُعلَمُ أنَّ كِراءَه ثُلُثٌ، فإنْ كانَ أكثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لَم يَجُزْ، وفَسَدَتْ.
وَأُلغيَ البَياضُ المَذكورُ لِلعاملِ إنْ سَكَتَا عندَ عَقدِ المُساقاةِ عنه، بأنْ لَم يَدخُلْ في المُساقاةِ بشُروطِه المُتقدِّمةِ، ولَم يُجعَلْ لربِّه، فيَكونُ لِلعاملِ وَحدَهُ (١).
(١) «حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» (٨/ ٤٤٩، ٤٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute