للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَومُ شَهرٍ، أفَأصومُ عَنها؟ قالَ: «صُومِي عَنها … » الحَديثَ (١).

٣ - بحَديثِ ابنِ عَبَّاسٍ : أنَّ امرَأةً رَكِبَتِ البَحرَ، فنَذَرَتْ إنْ نَجَّاها اللَّهُ أنْ تَصومَ شَهرًا، فنَجَّاها اللَّهُ، فلَمْ تَصُمْ حتى ماتَتْ، فجاءَتِ ابنَتُها، أو أُختُها، إلى رَسولِ اللَّهِ ، فأمَرَها أنْ تَصومَ عَنها (٢).

وَتَقدَّمتِ المَسألةُ في كِتابِ الصِّيامِ بالتَّفصيلِ.

التَّوكيلُ في الأيْمانِ والنُّذورِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ في الأيْمانِ والنُّذورِ، فلا يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَحلِفُ يَمينًا عَنهُ؛ لأنَّ اليَمينَ لا تَقبَلُ النِّيابةَ، لأنَّها مِنْ الأعمالِ البَدنيَّةِ، وتَتعلَّقُ بعَينِ الحالِفِ، ولأنَّها تُشبِهُ العِبادةَ؛ لِتَعلُّقِها بتَعظيمِ اللَّهِ تَعالى، ولأنَّها تُفيدُ صِدقَ الحالِفِ بما يَعلَمُه مِنْ نَفْسِه، وصِدقُ الوَكيلِ بها لا يَدُلُّ على صِدقِ مُوكِّلِه.

قالَ الدُّسوقيُّ : اعلَمْ أنَّ الفِعلَ الذي طَلبَه الشَّارِعُ مِنْ الشَّخصِ ثَلاثةُ أقسامٍ:

الأوَّلُ: ما كانَ مُشتَمِلًا على مَصلَحةٍ مَنظورٍ فيها لِخُصوصِ الفاعِلِ، فهذا لا تَحصُلُ له مَصلَحَتُه إلَّا بالمُباشَرةِ، وتُمنَعُ فيه النِّيابةُ قَطعًا، وذلك كاليَمينِ والإيمانِ والصَّلاةِ والصِّيامِ والنِّكاحِ، بمعنَى الوَطءِ، ونحوِها؛ فإنَّ مَصلَحةَ اليَمينِ الدَّلالةُ على صِدقِ المُدَّعِي، وذلك غيرُ حاصِلٍ بحَلِفِ


(١) رواه مسلم (١١٤٩).
(٢) رواه أبو داود (٣٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>