لا خِلافَ بَينَ الفُقهاءِ على أنهُ يَجوزُ للزَّوجِ إذا نشَزَتِ امرَأتُه أنْ يَهجُرُها؛ لِقَوله تعالَى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤].
إلَّا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في الهَجرِ المَشروعِ متَى يَكونُ؟ وما هوَ الغايةُ منه؟
فذهَبَ الحنفيَّةُ والمالِكيةُ إلى أنَّ المرأةَ إذا نشَزَتْ ولم تُطِعْ زوْجَها فيما يلزَمُ طاعتُه فيَعظُها أوَّلًا على الرِّفقِ واللِّينِ، فإنْ نَجعَتْ فيها المَوعظةُ ورجَعَتْ إلى الفِراشِ وإلَّا هجَرَها (١).
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٣٤)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٠)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٠٩، ٢١٠)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٩٥، ٩٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٣١، ٢٣٢).