للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَشروعيةُ الخُلعِ:

الأصلُ في الخُلعِ أنَّه مَشروعٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ والمَعقولِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُه تعالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وقولُه تعالَى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾ [النساء: ٤].

وأمَّا السُّنةُ: فعَن عَبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قَيسٍ أتَتِ النَّبيَّ فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، ثابِتُ بنُ قَيسٍ ما أَعتِبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دِينٍ، ولكنِّي أكرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ، فقالَ رَسولُ اللهِ : «أتَرُدِّينَ عليهِ حَديقتَه؟ قالَتْ: نَعمْ، قالَ رَسولُ اللهِ : اقبَلِ الحَديقةَ وطلِّقْها تَطليقةً» (١)، وهو أوَّلُ خُلعٍ وقَعَ في الإسلامِ.

وأمَّا الإجمَاعُ: فقدْ نقَلَ عَددٌ كَبيرٌ مِنْ العُلماءِ الإجماعَ على مَشروعيَّةِ الخُلعِ، وأنَّ هذا الحُكمَ مُستمِرٌّ غيرُ مَنسوخٍ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأصلُ الخُلعِ مُجمَعٌ على جَوازِه (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ : جَوازُ الخُلعِ كما دلَّ عليهِ القُرآنُ … ومنَعَ الخُلعَ طائِفةٌ شاذَّةٌ مِنْ النَّاسِ خالفَتِ النَّصَّ والإجماعَ (٣).

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ : وأجمَعَ العُلماءُ على مَشروعيَّتِه، إلَّا بَكرَ


(١) رواه البخاري (٤٩٧١).
(٢) «روضة الطالبين» (٥/ ٢٣٧).
(٣) «زاد المعاد» (٥/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>