للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيلَ: اسمٌ لقَدرٍ مَخصوصٍ، من مالٍ مَخصوصٍ، يَجبُ صَرفُه لِأَصنافٍ مَخصوصةٍ بشَرائطَ (١).

وتُطلَقُ الزَّكاةُ أيضًا على المالِ المُخرَجِ نَفسِه كما في قَولِهم: عزَلَ زَكاةَ مالِه، والساعِي يَقبِضُ الزَّكاةَ.

ويُقالُ: زَكَّى مالَه، أي: أخرَجَ زَكاتَه، والمُزكِّي: مَنْ يُخرِجُ عن مالِه الزَّكاةَ، والمُزكِّي أيضًا: مَنْ له وِلايةُ جَمعِ الزَّكاةِ (٢).

وتُطلَقُ الزَّكاةُ أيضًا على الصَّدقةِ الواجِبةِ والمَندوبةِ، والنَّفقةِ والحَقِّ والعَفوِ (٣).

الحُكمُ التَّكليفيُّ لِلزَّكاةِ:

الزَّكاةُ فَريضةٌ من فَرائضِ الإِسلامِ، ورُكنٌ من أَركانِه، وقد دَلَّ على فَرضيَّتِها ووُجوبِها الكِتابُ والسُّنةُ والإِجماعُ والمَعقولُ.

أمَّا الكِتابُ:

فقَولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].

وقَولُه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى


(١) «مغني المحتاج» (٢/ ٨٦)، و «الإقناع» للشربيني (١/ ٢١١).
(٢) «مواهب الجليل» (٢/ ٢٥٥)، و «الإقناع» للشربيني (١/ ٢١١)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٨٦)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٦٥، ١٦٦).
(٣) «فتح الباري» (٣/ ٢٦٢)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>