للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقعَ الفَرضُ ناسَب أن يَكونَ بعدَه ما يَجبُرُ خَلَلًا فيه إن وقعَ (١).

ومِن صَلاةِ التَّطوُّعِ صَلواتٌ مُعيَّنةٌ غيرُ السُّننِ مع الفَرائِضِ والتَّطوُّعاتِ المُطلَقَةِ، ومنها:

صَلاةُ الضُّحَى وصَلاةُ التَّسبيحِ والاستِغفارِ، وصَلاةُ الحاجةِ، وصَلاةُ تَحيَّةِ المَسجدِ، وغيرُها، وسَيَأتي الكَلامُ عنها إن شاءَ اللهُ.

الفَرقُ بينَ أحكامِ صَلاةِ التَّطوُّعِ وأحكامِ الصَّلاةِ المَفروضةِ:

صَلاةُ التَّطوُّعِ تُفارِقُ صَلاةَ الفَرضِ في أشياءَ، منها:

١ - الصَّلاةُ جُلوسًا: يَجوزُ في صَلاةِ التَّطوُّعِ القُعودُ مع القُدرةِ على القِيامِ، ولا يَجوزُ ذلك في الفَرضِ؛ لأنَّ القيامَ فيه رُكنٌ مع القُدرةِ، ولأنَّ التَّطوُّعَ خَيرٌ دائِمٌ، فلو ألزَمناهُ القِيامَ لَتَعَذَّرَ عليه إدامةُ هذا الخَيرِ، وأمَّا الفَرضُ فإنَّه يَختَصُّ ببعضِ الأوقاتِ، فلا يَكونُ في إلزامِه مع القُدرةِ عليه حَرجٌ، والدَّليلُ على ذلك ما رَواهُ البُخاريُّ وغيرُه عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ قالَ: سألتُ النَّبيَّ عن صَلاةِ الرَّجلِ وهو قاعِدٌ، فقالَ: «إن صلَّى قائِمًا فَهو أَفضَلُ، وَمَنْ صلَّى قاعِدًا فلَه نِصفُ أَجرِ القائِمِ» (٢).

٢ - القِراءةُ: القِراءةُ في التَّطوُّعِ تَكونُ فيها سِوى الفاتِحةِ في الرَّكعاتِ كلِّها، وأمَّا القِراءةُ في الرُّباعيَّةِ والثُّلاثيَّةِ من المَكتوباتِ، فهي في الرَّكعتَينِ الأُولَيَينِ فقط على قولِ الجُمهورِ، خِلافًا لِلشافِعيَّةِ الذين يَرَونَ أنَّه يُسنُّ أن


(١) «إحكامُ الأحكامِ» (١/ ١٧٠)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٣١٢)، و «بُلغَةُ السَّالِكِ» (١/ ٢٦٥، ٢٦٦).
(٢) البُخاري (١٠٦٥)، وانظر: «المغني» (٢/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>