للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الحارِثيُّ: لو غلَبَ على الظَّنِّ أنَّ القاضيَ يُسنِدُ إلى مَنْ ليسَ أَهلًا أو أنَّه ظالِمٌ اتَّجَه جَوازُ الإِيصاءِ قَولًا واحِدًا، بل يَجبُ لمَا فيه مِنْ حِفظِ الأَمانةِ وصَونِ المالِ عن التَّلفِ والضَّياعِ (١).

الوِصايةُ على الأَولادِ البالِغينَ العُقلاءِ:

لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على أنَّ الأَولادَ العُقلاءَ البالِغينَ الراشِدينَ لا وِلايةَ للأبِ ولا لغيرِه عليهم؛ لأنَّه لا وِلايةَ للمُوصي عليهم في حالِ الحَياةِ فلا يَكونُ ذلك لنائِبِه بعدَ المَماتِ.

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ : فأمَّا مَنْ لا وِلايةَ له عليهم كالعُقلاءِ الراشِدينَ وغيرِ أَولادِه من الإِخوةِ والأَعمامِ وسائِرِ مَنْ عَدا الأَولادَ فلا تَصحُّ الوَصيةُ عليهم؛ لأنَّه لا وِلايةَ للمُوصِي عليهم في الحَياةِ فلا يَكونُ ذلك لنائِبِه بعدَ المَماتِ، ولا نَعلمُ في هذا كلِّه خِلافًا، وبه يَقولُ مالِكٌ وأَبو حَنيفةَ والشافِعيُّ (٢).


(١) «الإنصاف» (٧/ ٢٩٤)، ويُنظَر: «المبدع» (٦/ ١٠٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٨٢، ٤٨٣)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٩١).
(٢) «المغني» (٦/ ١٤٢)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٥٩٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>