(٢) «التاج والإكليل» (٣/ ١٨٥)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٦٨)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٢٤)، وقالَ الخِرَشيُّ ﵀: وخرَجَ بقَولِه: «اللَّازمِ» الحَملُ غيرُ اللَّازمِ له؛ فإنه لا لِعانَ فيهِ، كما إذا أتَتْ به لأقَلَّ مِنْ ستَّةِ أشهُرٍ مِنْ يَومِ العَقدِ، وكذا إذا كانَ الزوجُ خَصيًّا، وخرَجَ بقَولِه: «وحَلِفُها … إلخ» ما إذا حلَفَ ونكَلَتْ ولم يُوجِبِ النُّكولُ حَدَّها، كما إذا غُصبَتْ فأنكَرَ ولَدَها وثبَتَ الغَصبُ فلا لِعانَ عليها واللِّعانُ عليه وحْدَه، وخرَجَ بقَولِه: «بحُكمٍ قاضٍ» لِعانُ الزوجةِ والزوجِ مِنْ غيرِ حُكمٍ؛ فإنه ليسَ بلِعانٍ شرعيٍّ.(٣) «النجم الوهاج» (٨/ ٨٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥٦)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٧٠٠)، و «الديباج» (٣/ ٥٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute