للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشَّرطُ الثاني: أنْ يَكونَ الوالِدُ فَقيرًا مُعسِرًا: فإنْ كانَ مُوسرًا فلا تَجبُ نَفقتُه على وَلدِه؛ لأنَّ وُجوبَها مَعلولٌ بحاجةِ المُنفَقِ عليهِ، فلا تَجبُ لغيرِ المُحتاجِ، ولأنه إذا كانَ غنيًّا إيجابُ النَّفقة في مالِه أَولى مِنْ إيجابِها في مالِ غيرِه.

وحَدُّ الإعسارِ الذي يَحقُّ للوالدِ الأخذُ مِنْ مالِ وَلدِه أنْ لا يكونَ عندَه نَفقةُ يَومِه، فإنْ كانَ عندَه أقَلُّ مِنْ نَفقةِ يَومِه فيَجبُ على الولدِ أنْ يُكملَها تَمامَ الكِفايةِ إذا كانَ الوالِدُ عاجزًا عن الكَسبِ.

وعندَ الحَنفيةِ أنَّ حَدَّ المُعسرِ الذي يَستحقُّ النَّفقةَ قيلَ: هو الذي يَحلُّ له أخذُ الصَّدقةِ ولا تَجبُ عليه الزَّكاةُ، أي مَنْ ملَكَ دُونَ نِصابٍ زَكويٍّ.

وقيلَ: هو المُحتاجُ.

والشَّرطُ الثَّالثُ: أنْ يكونَ الأبُ غيْرَ قادرٍ على الكَسبِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ في قَولٍ والمالِكيةُ في المُعتمَدِ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ على أنَّ الأبَ إذا كانَ قادِرًا على الكَسبِ فإنَّه يُجبَرُ عليهِ، ولا يَجبُ عَلى ابنِه أنْ يُنفِقَ عَليهِ حينَئذٍ إذا كانَ الوالِدُ قادِرًا على الكَسبِ قدْرَ كِفايتِه مِنْ كَسبٍ حَلالٍ يَليقُ بهِ؛ لانتِفاءِ حاجَتِه إلى غيْرِه، وإنْ كانَ يَكسبُ دونَ كفايتِهِ استَحقَّ القَدرَ المَعجوزَ عنهُ خاصَّةً.

وذهَبَ الحَنفيةُ في المَذهبِ والمالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ في الأظهَرِ إلى أنَّ الأبَ إذا كانَ فَقيرًا تَجبُ نَفقتُه على ابنِه ولو كانَ الأبُ قادِرًا على

<<  <  ج: ص:  >  >>