باطِلٌ في أصَحِّ الرِّوايتَينِ، نصَّ عليه أحمَدُ في مَواضعَ، وهو قولُ الشافعيِّ وأبي عُبيدٍ وأبي ثورٍ.
وعن أحمَدَ روايةٌ أخرى: أنه يَقفُ على الإجازةِ، فإنْ أجازَهُ جازَ، وإنْ لم يُجِزْه فسَدَ (١).
تَرتيبُ الأولياءِ:
الوليُّ لا يخلُو حالُه -كما تقدَّمَ- إمَّا أنْ يكونَ وليًّا مُجبِرًا أو لا؟ فإنْ كانَ مُجبِرًا فلا خِلافَ عندَ مَنْ يقولُ بذلكَ أنه يقدَّمُ على غيرِه.
إلَّا أنهم اختَلفُوا في تَرتيبِ الأولياءِ في النكاحِ في عدَّةِ مَسائلَ، منها هل يكونُ ابنُ المَرأةِ وليًّا لها أم لا؟ وهل يتقدَّمَ على الأبِ عندَ مَنْ يَجعلُه وليًّا لها؟ أم لا يتقدَّمُ على الأبِ؟
المَسألةُ الأُولى: ابنُ المرأةِ:
اختَلفَ الفُقهاءِ في ابنِ المرأةِ، هل تَثبتُ له ولايةُ النكاحِ في تزويجِ أمِّه؟ أم لا تَثبتُ له؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ والمُزنِيُّ مِنْ الشافِعيةِ إلى أنَّ ابنَ المرأةِ له وِلايةُ التزويجِ، فيَجوزُ له أنْ يكونَ وليًّا على أمِّه؛ لأنَّ الابنَ يَستحقُّ العُصوبةَ، وهو المَعنَى الفِقهيُّ أنَّ الوِراثةَ نوعُ ولايةٍ؛ لأنَّ الوارِثَ يَخلفُ المُورِّثَ مِلكًا وتصرُّفًا، والوِراثةُ هي الخِلافةُ في
(١) «المغني» (٧/ ٢١، ٢٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٩).