للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صُوَرُ وحَالاتُ الوَقفِ:

الوَقفُ لا يَخلو مِنْ أحوالٍ:

١ - إمَّا أنْ يَكونَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ (مُتصِلَ الأولِ والآخِرِ).

٢ - أو يَكونَ مَجهولَ الابتِداءِ والانتِهاءِ (مُنقطِعَ الأولِ والآخِرِ).

٣ - أو يَكونَ مَعلومَ الابتِداءِ مَجهولَ الانتِهاءِ (مُتصِلَ الأولِ مُنقطِعَ الآخِرِ).

٤ - أو يَكونَ مَجهولَ الابتِداءِ مَعلومَ الانتِهاءِ (مُنقطِعَ الأولِ مُتصِلَ الآخِرِ).

٥ - أوْ يَكونَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مَجهولَ الوَسطِ (مُتصِلَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مُنقطِعَ الوَسطِ).

٦ - أنْ يَكونَ مَجهولَ الابتِداءِ والانتِهاءِ مُتَّصلَ الوَسطِ (مُنقطِعَ الطَّرفينِ صَحيحَ الوَسطِ).

الحالَةُ الأُولى: أنْ يَكونَ الوَقفُ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ (مُتصِلَ الأولِ والآخِرِ):

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المُسلِمينَ على أنَّ الوَقفَ إذا كانَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ فإنه صَحيحٌ، وذلكَ يُتصوَّرُ مِنْ وَجهَينِ:

أحَدُهما: أنْ يَقِفَه على قَومٍ مُعيَّنينَ بالصِّفةِ لا يَجوزُ بحُكمِ العادَةِ انقِطاعُهم، مِثلَ أنْ يَقِفَه على الفُقراءِ والمَساكينِ، أو على طَلبةِ العِلمِ أو أبناءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>