لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المُسلِمينَ على أنَّ الوَقفَ إذا كانَ مَعلومَ الابتِداءِ والانتِهاءِ فإنه صَحيحٌ، وذلكَ يُتصوَّرُ مِنْ وَجهَينِ:
أحَدُهما: أنْ يَقِفَه على قَومٍ مُعيَّنينَ بالصِّفةِ لا يَجوزُ بحُكمِ العادَةِ انقِطاعُهم، مِثلَ أنْ يَقِفَه على الفُقراءِ والمَساكينِ، أو على طَلبةِ العِلمِ أو أبناءِ