فصل في انتِهاءِ عَقدِ المُضارَبةِ وبُطلانِها
ذكَر الفُقهاءُ عِدَّةَ أسبابٍ إذا حصَل واحِدٌ منها بطَل عَقدُ المُضاربةِ وانتَهى وهي ما يَلي:
١ - إذا عَزَل رَبُّ المالِ المُضارِبَ:
ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ المُضاربةَ تَنفسِخُ إذا عَزَل رَبُّ المالِ المُضارِبَ أو نَهاه عن التَّصرُّفِ؛ لأنَّ المُضاربةَ عندَهم عَقدٌ جائِزٌ، فيَجوزُ لكلٍّ منهما فَسخُها.
قال الحَنفيَّةُ: عَقدُ المُضاربةِ غَيرُ لَازمٍ، ولكلِّ واحِدٍ منهما -أعني رَبَّ المالِ والمُضارِبَ- الفَسخُ، لكنْ عندَ وُجودِ شَرطِه، وهو:
١ - عِلمُ صاحبِه بالعَزلِ؛ فإذا عزَل رَبُّ المالِ المُضارِبَ فلَم يَعلَمْ بعَزلِه حتى اشتَرى وباعَ فتَصرُّفه جائِزٌ؛ لأنَّه وَكيلٌ مِنْ جِهتِه، وعَزلُ الوَكيلِ قَصدًا يَتوقَّفُ على عِلمِه.
٢ - أنْ يَكونَ المالُ ناضًّا؛ فإنْ عَلِم المُضارِبُ بعَزلِه، والمالُ عُروضٌ فله أنْ يَبيعَها ولا يَمنَعَه العَزلُ عن ذلك؛ لأنَّ المُضاربةَ قد تَمَّت بالشِّراءِ وصَحَّت فلا يَجوزُ له العَزلُ بعدَ ذلك؛ لأنَّ حَقَّه قد ثبَت في الرِّبحِ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute