للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ تَفويتِ مَنافعِ الإِنسانِ وتَعطيلِها:

الغاصِبُ إذا فوَّتَ مَنافعَ إِنسانٍ فهذا لا يَخلو من ثَلاثِ حالاتٍ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يَحبِسَه ولا يَستخدِمَه:

اختَلفَ العُلماءُ في حُكمِ مَنْ فوَّتَ مَنفعةَ إِنسانٍ مُدةً من الزَّمنِ لمِثلِها أُجرةٌ بأنْ حبَسَه مُدَّةً من الزَّمنِ حتى فاتَه عَملٌ مِنْ تِجارةٍ أو صِناعةٍ أو نَحوِها، هل يَضمَنُ له أُجرةَ مُقامِه عندَه أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في أحدِ الوَجهَينِ إلى أنَّ الإِنسانَ إذا حبَسَ إِنسانًا حُرًّا مُدةً لمِثلِها أُجرةٌ أنَّه لا يَلزمُه أُجرةُ تلك المُدةِ؛ لأنَّه لم يُوجَدْ من الحابِسِ إِتلافُ مَنافعِه ولا إِثباتُ يَدِه عليه، بل مَنافعُ المَحبوسِ في يَدِه كثِيابِ بَدنِه، وكما لا يَضمنُ ثِيابَ بَدنِه بالحَبسِ فكذلك مَنافعُه.

وذهَبَ الشافِعيةُ في مُقابلِ الأصَحِّ والحَنابِلةُ في الوَجهِ الثانِي إلى أنَّ مَنافعَ الحُرِّ تُضمَنُ بالفَواتِ، فمَن حبَسَ إِنسانًا مُدةً لمِثلِها أجرٌ يَلزمُه أجْرُ تلك المُدةِ؛ لأنَّه فوَّتَ مَنفعتَه، وهي مالٌ يَجوزُ أخْذُ العِوضِ عنها فضُمِنت بالغَصبِ كمَنافعِ العَبدِ.

الحالةُ الثانيةُ: أنْ يَستخدمَه كُرهًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا غصَبَ إِنسانٌ حُرًّا فاستَعمَله كُرهًا، هل يَجبُ عليه أُجرةُ تلك المَنفعةِ أو لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>