للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي في حَديثِ عَمارٍ الثابِتِ من ذلك إنَّما هو ضَربةٌ واحِدةٌ للوَجهِ والكَفَّين مَعًا، لكنْ ههنا أَحاديثُ فيها ضَربَتانِ، فرجَّحَ الجُمهورُ هذه الأَحاديثَ لمَكانِ قياسِ التَّيممِ على الوُضوءِ (١).

إِزالةُ الحائِلِ عن وُصولِ التُّرابِ:

ثم إنَّ الفُقهاءَ اتَّفَقوا على إِزالةِ الحائِلِ عن وُصولِ التُّرابِ إلى العُضوِ المَمسوحِ كنَزعِ خاتَمٍ ونَحوِه بخِلافِ الوُضوءِ، وذلك لأنَّ التُّرابَ كَثيفٌ ليسَ له سَريانُ الماءِ وسَيلانُه، ومَحلُّ الوُجوبِ عندَ الشافِعيةِ في الضَّربةِ الثانيةِ؛ لأنَّها هي التي تُمسحُ بها اليَدان.

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى وُجوبِ تَخليلِ الأَصابعِ بباطِنِ الكَفِّ أو الأَصابعِ كي يَتمَّ المَسحُ.

والتَّخليلُ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ مَندوبٌ احتِياطًا.

وأمَّا إِيصالُ التُّرابِ إلى مَنابتِ الشَّعرِ الخَفيفِ فليسَ بواجِبٍ عندَهم جَميعًا لمَا فيه من العُسرِ بخِلافِ الوُضوءِ (٢).


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٥١).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ١٧٥)، و «رد المحتار» (١/ ٣٩٢، ٤٠٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٠٦)، و «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٢٩)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٣٤)، و «المجموع» (٣/ ٢٠٦)، و «مغني المحتاج» (١/ ٩٩)، و «كفاية الأخيار» ص (١٠٠)، و «كشاف القناع» (١/ ١٧٤)، و «المغني» (١/ ٣٢٩)، و «منار السبيل» (١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>