للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٧)[آل عمران: ٧٧] (١).

وعن أَبي أُمامةَ أنَّ رَسول اللهِ قالَ: «مَنْ اقتَطعَ حقَّ امرِئٍ مُسلِمٍ بيمِينِه فقد أَوجَبَ اللهُ له النارَ وحرَّمَ عليه الجَنةَ. فقالَ له رَجلٌ: وإنْ كانَ شَيئًا يَسيرًا يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: وإنْ قضِيبًا مِنْ أَراكٍ» (٢).

وفي هذا الحَديثِ دَليلٌ على أنَّ اليَمينَ الغَموس وهي يَمينُ الصبْرِ التي يُقتَطعُ بها مالُ المُسلمِ مِنْ الكَبائرِ؛ لأنَّ كلَّ ما أَوعدَ اللهُ عليه بالنارِ أو رَسولُه فهو مِنْ الكَبائرِ، وفي مَعنى هذا الحَديِث نزَلَت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ (٧٧)[آل عمران: ٧٧] (٣).

الكَفارة في يَمينِ الغَموسِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل تَجبُ الكَفارة في يَمينِ الغَموسِ أم لا تَجبُ؟

فذهَبَ الشافِعيةُ وأَحمد في رِوايةٍ إلى أنَّ اليَمينَ الغَموسَ تَجبُ فيها الكَفارةُ؛ لقولِ الله تَعالى: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] بعدَ صفةِ الكَفارةِ، فاقتَضى الظاهرُ لُزومَها في كلِّ يَمينٍ.


(١) أخرجه البخاري (٢٥٢٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٣٧).
(٣) «التمهيد» (٢٠/ ٢٦٣، ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>