فصل في أحكامِ الوَكالةِ
لِلوَكالةِ أحكامٌ، بعضُها يَتعلَّقُ بالوَكيلِ، وبعضُها يَتعلَّقُ بالمُوكِّلِ، وبعضُها يَتعلَّقُ بالآخَرينَ، وهُناكَ أُمورٌ يَجوزُ لِلوَكيلِ أنْ يَفعَلَها، وأُمورٌ يَجِبُ عليه فِعلُها، وأُمورٌ لا يَجوزُ له فِعلُها.
والوَكالةُ كما تَقدَّم إمَّا أنْ تَكونَ عامَّةً، وإمَّا أنْ تَكونَ خاصَّةً، والوَكالةُ الخاصَّةُ إمَّا أنْ تَكونَ مُطلَقةً، وإمَّا أنْ تَكونَ مُقيَّدةً، وبَيانُها على التَّفصيلِ الآتي.
الصُّورةُ الأُولَى: الوَكالةُ بالبَيعِ:
الوَكالةُ بالبَيعِ إمَّا أنْ تَكونَ مُطلَقةً، وإمَّا أنْ تَكونَ مُقيَّدةً، ولكلٍّ حُكمُها.
أوَّلاً: إطلاقُ الوَكالةِ بالبَيعِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما يَجوزُ لِلوَكيلِ أنْ يَفعَلَه إذا أطلَقَ المُوكِّلُ له البَيعَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute