وأمَّا النكاحُ المُؤقَّتُ لو صَحَّ التَّوقيتُ لم يَكنْ بينَهُما بعدَ مُضيِ المُدةِ عَقدٌ كما في الإجارةِ (١).
وذهبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى بُطلانِ هذا النكاحِ.
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ قالَ: (ولو تزوَّجَها على أنْ يُطلِّقَها في وَقتٍ بعَينهِ لم يَنعقدِ النكاحُ).
(١) «المبسوط» (٥/ ١٥٣)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٨٧)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٤٩)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١١٥)، و «العناية» (٤/ ٣٩٤، ٣٩٥)، و «البحر الرائق» (٣/ ١١٦)، و «درر الحكام» (٤/ ٧٦)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٤٨٨).