للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: النكاحُ بشَرطِ الطَّلاقِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو عُقِدَ النكاحُ بشَرطِ الطلاقِ، هل يَصحُّ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه لو شرَطَ أنْ يُطلِّقَها بعدَ شَهرٍ -مَثلًا- صَحَّ النكاحُ وبَطلَ الشرطُ؛ لأنَّ الطلاقَ قاطِعٌ للنكاحِ، فاشتِراطُ القاطعِ بعدَ شَهرِ ليَنقطعَ بهِ دَليلٌ على أنَّهما عقَدَا العَقدَ مُؤبَّدًا.

والفَرقُ بينَ النكاحِ المؤقَّتِ -مثلَ أنْ يتزوَّجَ امرأةً بشهادِةِ شاهدَينِ إلى عشرةِ أيامٍ وهوَ باطلٌ- وبينَ النكاحِ المَشروطِ فيهِ الطَّلاقُ -وهوَ صحيحٌ- أنَّ الفرقَ بينَهُما ظاهرٌ؛ لأنَّ الطَّلاقَ قاطعٌ للنكاحِ، فاشتِراطُه بعدَ شَهرٍ ليَنقطعَ بهِ دَليلٌ على وجودِ العَقدِ مُؤبَّدًا، ولهذا لو مَضى الشهرُ لم يَبطلِ النكاحُ، فكانَ النكاحُ صَحيحًا والشَّرطُ باطِلًا.

وأمَّا النكاحُ المُؤقَّتُ لو صَحَّ التَّوقيتُ لم يَكنْ بينَهُما بعدَ مُضيِ المُدةِ عَقدٌ كما في الإجارةِ (١).

وذهبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ إلى بُطلانِ هذا النكاحِ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ قالَ: (ولو تزوَّجَها على أنْ يُطلِّقَها في وَقتٍ بعَينهِ لم يَنعقدِ النكاحُ).


(١) «المبسوط» (٥/ ١٥٣)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٨٧)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٤٩)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١١٥)، و «العناية» (٤/ ٣٩٤، ٣٩٥)، و «البحر الرائق» (٣/ ١١٦)، و «درر الحكام» (٤/ ٧٦)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>