للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - حقُّ الزَّوجةِ في المَطعَمِ والمَشرَبِ:

لا خِلافَ بَينَ فُقهاءِ الأُمَّةِ على أنهُ يَجبُ على الزَّوجِ لزوْجتِه أنْ يُطعمَها ممَّا يَطعَمُ، وأنْ يَكسوَها ممَّا يَكتسِي، وأنْ لا يُؤذيَها.

فعَن مُعاويةَ القُشَيريِّ قالَ: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ ما حَقُّ زَوجةِ أحَدِنا عليه؟ قالَ: «أنْ تُطعِمَها إذا طَعِمتَ وتَكسوَها إذا اكتَسيْتَ أو اكتَسبْتَ ولا تَضربِ الوَجهَ ولا تُقبِّحْ ولا تَهجُرْ إلَّا في البَيتِ» قالَ أبو داودَ: «ولا تُقبِّحْ» أنْ تَقولَ: قَبَّحَكِ اللهُ (١).

وعن بَهزِ بنِ حَكيمٍ قالَ: حدَّثَني أَبي عن جَدِّي قالَ: قلتُ يا رَسولَ اللهِ نِساؤُنا ما نأتي مِنهنَّ وما نَذرُ؟ قالَ: «ائْتِ حَرثَكَ أنَّى شِئتَ، وأطعِمْها إذا طَعِمتَ، واكْسُها إذا اكتَسيْتَ، ولا تُقبِّحِ الوَجهَ، ولا تَضرِبْ» (٢).

وفي رِوايةٍ: ما تَقولُ في نِسائِنا؟ قالَ: «أَطعِموهنَّ ممَّا تَأكلونَ، وأَكسُوهنَّ ممَّا تَكتَسونَ، ولا تَضرِبوهنَّ ولا تُقبِّحوهنَّ» (٣).

وفي حَديثِ جابرٍ عندَ مُسلمٍ: «ولكُمْ عَليهنَّ أنْ لا يُوطِئنَ فُرُشَكم أحَدًا تَكرهُونَه، فإنْ فَعلْنَ ذلكَ فاضرِبُوهنَّ ضَربًا غيرَ مُبرِّحٍ، ولهُنَّ عَليكمْ رِزقُهنَّ وكِسوَتُهنَّ بالمَعروفِ» (٤).

وغيرُها الكَثيرُ مِنَ الأحاديثِ الَّتي تأتي في كِتابِ النَّفقةِ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١٤٢).
(٢) حسن حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١٤٣).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١٤٤).
(٤) رواه مسلم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>