للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّربُ الثالِثُ: المُباحُ وهو ضَربُ الدُّفِّ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ على إِباحةِ ضَربِ الدُّفِّ في الأَعراسِ والنِّكاحِ، لما رَواه خالِدُ بنُ ذَكوانَ قالَ: قالَت الرُّبَيعُ بِنتُ مُعوِّذِ بنِ عَفراءَ: جاءَ النَّبيُّ فدخَلَ حينَ بُنيَ علَيَّ فجلَسَ على فِراشي كمَجلِسِك مِنِّي فجَعَلتْ جُوَيرياتٌ لنا يَضرِبْن بالدُّفِّ ويَندُبْنَ مَنْ قُتِل من آبائي يَومَ بَدرٍ إذْ قالَت إحداهُنَّ: وفينا نَبيٌّ يَعلَمُ ما في غَدٍ، فقالَ: دَعي هذه وقُولي بالذي كُنْتِ تَقولينَ» (١).

وعن عائِشةَ عن النَّبيِّ قالَ: «أعلِنوا هذا النِّكاحَ واضرِبوا عليه بالغِربالِ» (٢). أي: بالدُّفِّ.

وقالَ رَسولُ اللهِ : «فَصلُ ما بَينَ الحَلالِ والحَرامِ الدُّفُّ والصَّوتُ في النِّكاحِ» (٣).

واختَلَفوا هل يُباحُ في غيرِ النِّكاحِ كالكَتَّانِ والعِيدِ وقُدومِ الغائِبِ أو لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ وهو مُقابِلُ الأصَحِّ عندَ المالِكيةِ إلى أنَّه يُباحُ الضَّربُ بالدُّفِّ في العُرسِ والخِتانِ وقُدومِ الغائِبِ والعِيدِ ونَحوِها في كلِّ ما فيه سُرورٌ؛ لما رُويَ «أنَّ النَّبيَّ لمَّا رجَعَ من بَعضِ مَغازيه جاءَت جاريةٌ سَوداءُ فقالَت: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي


(١) أخرجه البخاري (٤٨٥٢).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (١٨٩٥).
(٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه النسائي (٣٣٦٩)، وابن ماجه (١٨٩٦)، وأحمد (١٥٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>