للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل فيما يَنفَسِخُ ويَنتَهي به عَقدُ المُساقاةِ

تَنقَضي وتَنفَسِخُ المُساقاةُ بِعِدَّةِ أشياءَ، مِنها: المَوتُ ومُضيُّ المدَّةِ والِاستِحقاقُ وتَصرُّفُ المالِكِ والفَسخُ والإقالةُ، على خِلافٍ في كلِّ هذا بينَ المَذاهبِ، وبَيانُه فيما يَلي:

أوَّلاً: المَوتُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في عَقدِ المُساقاةِ: هَلْ يَنقَضي ويَنفَسِخُ بمَوتِ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ أو لا؟

فذهبَ الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ في الجُملةِ إلى أنَّ المُساقاةَ تَنقَضي، وتَنتَهي بمَوتِ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ.

وَذَهَبَ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّها لا تَنقَضي بمَوتِ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ على تَفصيلٍ في ذلك عندَ كلِّ مَذهَبٍ، وبَيانُه فيما يَلي:

قالَ الحَنفيَّةُ: تَبطُلُ المُساقاةُ بالمَوتِ، أمَّا مَوتُ صاحِبِ النَّخلِ فلأنَّ النَّخلَ انتَقلَ إلى غَيرِه، وأمَّا مَوتُ العامِلِ فلِتَعذُّرِ العَملِ مِنْ جِهَتِه.

وَلَه ثَلاثُ حالاتٍ:

الحالةُ الأُولَى: أنْ يَموتَ صاحِبُ النَّخلِ والثَّمرةُ بُسْرٌ أخضَرُ، فلِلعاملِ

<<  <  ج: ص:  >  >>