للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجِبةً .. لَذكَرَها، ولأنها لا تَجبُ لها النَّفقةُ بالإجماعِ، فلَم تَجبْ لها السُّكنَى كما لو وَطئَها بشُبهةٍ (١).

الحالَةُ الثانيةُ: أنْ تكونَ حامِلًا:

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه يَجبُ لها السُّكنى.

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأظهَرِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه لا يَجبُ لها السُّكنى.

للأدلَّةِ السابِقةِ، فالخِلافُ فيها كالخِلافِ في المَسألةِ السابقةِ، إلا عندَ الحَنابلةِ؛ فإنَّ عندَهم في الحامِلِ رِوايتانِ، وأما الحائِلُ فقَولًا واحدًا لا سُكنَى لها (٢).

النَّفقةُ على المتَوفَّى عنها زَوجُها:

المُتوفَّى عنها زَوجُها إما أنْ تكونَ حائِلًا غيرَ حامِلٍ، وإما أنْ تكونَ حامِلًا:

أولاً: أنْ تكونَ حائِلاً غيرَ حامِلٍ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ المُتوفَّى عنها زَوجُها إذا لم تَكنْ حامِلًا أنه لا نَفقةَ لها.


(١) «التجريد» للقدوري (١٠/ ٥٢٩٦، ٥٢٩٧)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢١١)، و «البيان» (١١/ ٥٩)، و «النجم الوهاج» (٨/ ١٦٦، ١٦٧)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١١١)، و «المغني» (٨/ ١٢٨)، و «الكافي» (٣/ ٣٢٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٠٥).
(٢) المَصادِر السَّابقَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>