للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثالِثُ: أنْ يَبلغَ المالُ المسرُوقُ نِصابًا:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يُشتَرطُ في المالِ المَسروقِ حتَّى تُقطَعَ فيه الأيدِي أنْ يَبلغَ نِصابًا، وأما الشَّيءُ التافِهُ فلا قطْعَ فيه عندَهم.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفوا في مِقدارِ النِّصابِ الذي تُقطَعُ فيه الأيدِي، هل هوَ رُبعُ دِينارٍ أو ما يُعادلُه وهو ثَلاثةُ دَراهمَ؟ أم عَشرةُ دَراهمَ؟

فذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ أقلَّ النِّصابِ في السَّرقةِ رُبعُ دِينارً فصاعِدًا مِنْ الذَّهبِ خالِصًا أو ثَلاثةُ دَراهمَ مِنْ الوَرِقِ؛ لحَديثِ عائِشةَ عن رَسولِ اللهِ قالَ: «لا تُقطَعُ يَدُ السَّارقِ إلا في رُبعِ دِينارٍ فصاعِدًا» (١).

وعَنها مَرفوعًا: «اقطَعُوا في رُبعِ دِينارٍ، ولا تَقطَعُوا فيما هو أدنَى مِنْ ذلكَ» وكانَ رُبعُ الدِّينارِ يَومئذٍ ثَلاثةَ دَراهمَ، والدِّينارُ اثنَا عَشرَ دِرهمًا» (٢).

وإنْ سَرقَ مِنْ غيرِ الذَّهبِ والفِضةِ كالعُروضِ وغيرِها قُوِّمَ بما يُساويهِما؛ لحَديثِ ابنِ عُمرَ «أنَّ النبيَّ قطَعَ يَدَ سارقٍ سرَقَ تُرسًا مِنْ صُفَّةِ النِّساءِ ثَمنُه ثَلاثةُ دَراهمَ» (٣).


(١) رواه مسلم (١٦٨٤).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الإمام أحمد (٢٤٥٥٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٦٩٤١).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٣٨٦)، والنسائي (٤٩٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>