أبرزُ الأمثِلةِ على المِلكِ التامِّ والناقِصِ وتَعليلاتُهما الفِقهيَّةُ:
أبرَزُ الأمثِلةِ في كلِّ مَذهبٍ على ضابِطِ المِلكِ التامِّ والمِلكِ الناقِصِ.
أولًا: مَذهبُ الحَنفيةِ:
قال الحَنفيةُ: لا تَجبُ الزَّكاةُ في:
١ - مالِ المُكاتَبِ؛ لأنَّه ليسَ بمالِكٍ من كلِّ وَجهٍ، بل يَدٌ فقط، فهو وإنْ كانَ مَملوكًا في يَدِه إلا أنَّه مِلكٌ لمَولاهُ حَقيقةً، ولم يُؤمَنْ من الانفِساخِ؛ لأنَّ مِلكَه دائِرٌ بينَه وبينَ سَيِّده، فإنْ أدَّى مالَ الكِتابةِ سلِمَ له، وإنْ عجَزَ سلِمَ لسَيِّده، فكما لا يَجبُ على السَّيِّدِ فيه شَيءٌ فكذا المُكاتَبُ لا يَجبُ عليه فيه شَيءٌ.
٢ - مَنْ عليه دَينٌ يُحيطُ بمالِه، فلا زَكاةَ عليه؛ لأنَّ مِلكَه فيه ناقِصٌ؛ لِاستِحقاقِه بالدَّينِ؛ لأنَّه -وإنْ كانَ معه مالٌ في يَدِه- في الحَقيقةِ ليسَ له، وإنَّما لِلدائنِ وإنْ كانَ مالُه أكثَرَ من الدَّينِ زَكَّى الفاضِلَ إذا بلَغَ نِصابًا؛ لفَراغِه عن الحاجةِ.
٣ - المَبيعِ قبلَ قَبضِه، فهو -وإنْ كانَ مَملوكًا حَقيقةً- ليسَ في يَدِه فلا تَجبُ فيه الزَّكاةُ.
٤ - المالِ المَفقودِ.
٥ - الساقِطِ في بَحرٍ.
٦ - المَغصوبِ لا بيِّنةَ عليه.
٧ - المَدفونِ في بَرِّيةِ إذا خفِيَ على المالِكِ مَكانُه.