للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائِشةَ قالَتْ: «كانَ يُؤمَرُ العائِنُ أنْ يَتوضَّأَ، ثم يَغتسلُ منه المَعِينُ» (١).

إذا شَهدَ رَجلانِ على رَجلٍ بما يُوجِبُ قتْلَه فقُتِلَ بشَهادتِهِما ثمَّ رَجعَا:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو شَهِدَ شاهِدانِ على رَجلٍ بما يُوجبُ القَتلَ فقُتلَ بشَهادتِهما ثمَّ رجَعَا واعترَفَا بتَعمُّدِ القتلِ ظُلمًا في شهادَتِهما، هل يَجبُ عليهِما القِصاصُ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يَجبُ عليهِما القِصاصُ؛ لِما رَوى القاسِمُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ «أنَّ رَجلينِ شَهِدَا على رَجلٍ عندَ عَليٍّ أنه سرَقَ ثمَّ رجَعَا عن شَهادتِهما فقالَ: لو أعلَمُكُما تَعمَّدتُماهُ لَقطَعتُ أيدِيَكُما، وأغرَمَهُما دِيةَ يَدِه» (٢).

ولأنهما تَوصَّلَا إلى قَتلِه بسَببٍ يَقتلُ غالبًا، فوجَبَ عليهِما القِصاصُ كالمكرهِ، وكما لو جَرَحاهُ فماتَ (٣).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : ولو شَهِدا بجَرحٍ أو قَتلٍ أو ما يُوجِبُ رَجمًا فقُتلَ بشَهادتِهما ثمَّ اعتَرفَا بالزُّورِ اقتُصَّ منهُما، وإنْ قالَا: «شُبِّهَ عَلينَا» غَرِمَا


(١) «روضة الطالبين» (٦/ ٣٧٧)، و «عجالة المحتاج» (٤/ ١٥٩٤)، و «طرح التثريب» (٨/ ١٩٠).
(٢) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٨٤٦٠).
(٣) «المهذب» (٢/ ١٧٧)، و «البيان» (١١/ ٣٥٦)، و «المغني» (٨/ ٢١٣)، و «الكافي» (٤/ ١٨)، و «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٨٢، ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>