للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواعُ الخِيارِ:

الخِيارُ أنواعٌ، تَختلِفُ أقسامُه وأنواعُه مِنْ مَذهبٍ إلى آخَرَ، وبَعضُ أنواعِ الخِيارِ مُتَّفقٌ عليها بينَ العُلماءِ، وبَعضُها مُختلَفٌ عليها فيها بينَهم.

وهي: خِيارُ المَجلِسِ، وخِيارُ الشَّرطِ، وخِيارُ الغَبنِ، وخِيارُ العَيبِ، وخِيارُ الرُّؤيةِ، وخِيارُ التَّصريةِ.

وهي على التَّفصيلِ الآتي:

النَّوعُ الأوَّلُ: خِيارُ المَجلِسِ:

والمُرادُ بخِيارِ المَجلِسِ: أنْ يَكونَ لِكُلٍّ مِنْ المُتعاقدَيْنِ حَقُّ فَسخِ العَقدِ، وحَقُّ الرُّجوعِ عنِ البَيعِ -بعدَما تَمَّ، وانعقَد صَحيحًا- ما داما في المَجلِسِ الذي حصَل فيه عَقدُ البَيعِ، ولَم يَتفرَّقا عنه ببَدَنَيْهما مِنْ غيرِ إكراهٍ.

فإذا تَفرَّقا عن مَجلِسِ العَقدِ مِنْ غيرِ فَسخٍ سقَط الخِيارُ، وأصبَحَ العَقدُ لازِمًا، ولَم يَكُنْ لِأحَدِهما رَدُّه إلَّا بعَيبٍ، أو خِيارِ شَرطٍ؛ لِحَديثِ ابنِ عمرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ : «إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكلُّ واحِدٍ مِنهما بالخِيارِ ما لَم يَتفرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ، فإنْ خَيَّرَ أحَدُهما الآخَرَ فتَبايَعا على ذلك فقد وجَب البَيعُ، وإنْ تَفرَّقا بعدَ أنْ تَبايَعا ولَم يَترُكْ واحِدٌ مِنهما البَيعَ، فقد وجَب البَيعُ» (١).

وعنِ ابنِ عمرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ : «البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَم يَتفرَّقا، أو يَقولُ أحَدُهما لِصاحِبِه: اختَرْ، -ورُبَّما قالَ: - أو


(١) رواه البخاري (٢٠٠٦)، ومسلم (١٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>