للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقَلُّ المَهرِ وأكثَرُه:

أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنه لا حَدَّ لأكثرِ المهرِ؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠].

قالَ الإمامُ أبو عمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ : أجمَعَ العلماءُ على أنْ لا تَوقيتَ ولا تَحديدَ في أكثرِ الصداقِ، وذكَرَ اللهُ تعالَى الصداقَ في كتابِه ولم يَحُدَّ في أكثرِه ولا في أقلِّه حَدًّا، ولو كانَ الحَدُّ ممَّا يحتاجُ في ذلكَ إليه لبيَّنَه رسولُ اللهِ ؛ إذْ هوَ المُبَيِّنُ عنِ اللهِ مرادَه، وقد قالَ : «التَمِسْ ولو خاتَمًا مِنْ حَديدٍ»، والحُدودُ لا تَصحُّ إلا بكتابِ اللهِ أو سُنَّةٍ ثابتةٍ لا مُعارِضَ لها أو إجماعٍ يَجبُ التسليمُ لهُ (١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : فأمَّا أكثرُه فلا خلافَ بينَ الفُقهاءِ أنه لا حَدَّ لهُ؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠] (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أمَّا أكثَرُ الصداقِ فلا توقيتَ فيه بإجماعِ أهلِ العلمِ، قالَهُ ابنُ عبدِ البَرِّ.

وقد قالَ اللهُ ﷿: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]، ورَوى أبو حفصٍ بإسنادِه أنَّ عُمرَ أَصْدَقَ أمَّ كَلثومٍ ابنةَ عليٍّ أربعينَ ألفًا، وعن عُمرَ


(١) «التمهيد» (٢١/ ١١٧).
(٢) «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>