للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الرَّابعُ: الزَّوجانِ:

مَحلُّ عقدِ النكاحِ هُمَا الزَّوجُ والزَّوجةُ معًا، وهُمَا رُكنانِ في عقدِ النكاحِ عندَ الجُمهورِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ، خِلافًا للحَنفيةِ؛ لأنَّ الركنَ عندَهم هو الإيجابُ والقَبولُ فقط والباقي شُروطٌ (١).

ولا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنه يُشترطُ في كُلٍّ مِنْ الزَّوجينِ شُروطٌ تَكونُ فيهِما معًا، وشُروطٌ تَختصُّ بالزَّوجِ، وشُروطٌ تختَصُّ بالزَّوجةِ.

أولاً: الشُّروطُ الَّتي تَختصُّ بهِما معًا (الزَّوجِ والزَّوجةِ):

١ - أنْ يكونَ كلٌّ مِنْ الزَّوجينِ حِلًّا للآخَرِ.

٢ - وأنْ لا يَقومَ بواحِدٍ منهُما مانعٌ مِنْ مَوانعِ النكاحِ.


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٢٩)، و «الاختيار» (٣/ ١٠٢)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٦٥)، و «اللباب» (٢/ ١٨)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٤٣)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٤٨٩)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٤٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٧٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٣)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٤٣)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٧٧، ٦٨٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١١٨)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>