١ - أنَّ السَّلَمَ لا بُدَّ فيه مِنْ أجَلٍ مَعلومٍ أقَلُّه شَهرٌ، والاستِصناعُ يَصحُّ بأجَلٍ وبغَيرِ أجَلٍ، ولا مُدَّةَ فيه على الخِلافِ السابِقِ فيه.
٢ - يُشترَطُ في السَّلَمِ تَسليمُ رأسِ المالِ في مَجلِسِ العَقدِ، ولا يُشترَطُ تَسليمُ الثَّمَنِ في الحالِ في عَقدِ الاستِصناعِ، ويَكتَفي الناسُ عادةً بدَفعِ جُزءٍ مِنَ الثَّمَنِ، كالنِّصفِ أو الثُّلُثِ أو الرُّبُعِ مَثَلًا.
٣ - لا يَصحُّ الاستِبدالُ برأسِ مالِ السَّلَمِ وبالمُسلَمِ فيه قبلَ القَبضِ، أمَّا الثَّمَنُ في الاستِصناعِ فمِثلُ ثَمَنِ البَيعِ يَصحُّ الاستِبدالُ فيه قبلَ قَبضِه.
٤ - عَقدُ السَّلَمِ لازِمٌ لا يَحِقُّ لِأحَدِ المُتعاقِدَيْنِ الفَسخُ إلا بتَراضيهما واتِّفاقِهما معًا على الفَسخِ، وعَقدُ الاستِصناعِ جائِزٌ غيرُ لازِمٍ على الصَّحيحِ، وهو ظاهِرُ الرِّوايةِ، ولكُلِّ واحِدٍ مِنَ المُتعاقدَيْنِ الفَسخُ قبلَ العَمَلِ وبعدَ العَمَلِ في حَقِّ الصانِعِ إذا أحضَرَه على الصِّفةِ المَشروطةِ، ولِلمُستَصنِعِ الخيارُ على التَّفصيلِ السابِقِ.
٥ - المَبيعُ في السَّلَمِ دَينٌ يَثبُتُ في الذِّمَّةِ، فهو إمَّا مَكيلٌ أو مَوزونٌ أو مَذروعٌ أو عَدَديٌّ مُتقارِبٌ، وفي الاستِصناعِ عَينٌ مُعيَّنةٌ لا دَينٌ -كاستِصناعِ حِذاءٍ مَثَلًا- حتى لو جاء بعَينٍ مِنْ غيرِ عَمَلِه جازَ.
٦ - أنَّ السَّلَمَ لا خيارَ فيه -بخِلافِ الاستِصناعِ؛ ففيه الخيارُ على الخِلافِ السابِقِ-؛ لأنَّه عَقدٌ غيرُ لازِمٍ (١).