للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللِّفافةَ لا تَثبتُ بنَفسِها إنَّما تَثبتُ بشَدِّها ولا نَعلمُ في هذا خِلافًا (١).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ: يَجوزُ المَسحُ على اللَّفائفِ في أحدِ الوَجهَينِ، حَكاه ابنُ تَميمٍ وغيرُه، وهو أنْ يَلُفَّ على الرِّجلِ لَفائفَ من البَردِ أو خَوفًا من الحَفاءِ أو من جِراحٍ بها، ونَحوِ ذلك، وهي بالمَسحِ أَولى من الخُفِّ والجَوربِ؛ فإنَّ تلك اللَّفائفَ إنَّما تُستعملُ للحاجةِ في العادةِ، وفي نَزعِها ضَررٌ إمَّا بإصابةِ البَردِ أو التَّأذِّي بالحَفاءِ، وإمَّا التَّأذِّي بالجُرحِ، فإذا جازَ المَسحُ على الخُفَّينِ والجَوربَينِ فعلى اللَّفائفِ بطَريقِ الأَولى.

ومَن ادَّعى في شَيءٍ من ذلك إِجماعًا فليسَ معه إلا عَدمُ العِلمِ ولا يُمكنُه أنْ يَنقُلَ المَنعَ عن عَشرةٍ من العُلماءِ المَشهورين فَضلًا على الإِجماعِ، والنِّزاعُ في ذلك مَعروفٌ في مَذهبِ أحمدَ وغيرِه، وذلك أنَّ أصلَ المَسحِ على الخُفَّينِ خَفيَ على كَثيرٍ من السَّلفِ والخَلفِ حتى إنَّ طائِفةً من الصَّحابةِ أنكَروه، وإنَّ طائِفةً من فُقهاءِ أهلِ المَدينةِ وأهلِ البَيتِ أنكَروه مُطلقًا، وهو رِوايةٌ عن مالِكٍ، والمَشهورُ عنه جَوازُه في السَّفرِ دونَ الحَضرِ (٢).

متى يَبدأُ حِسابُ مُدةِ المَسحِ على الخُفَّينِ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في أيِّ وَقتٍ تُحسبُ مُدةُ المَسحِ على الخُفَّينِ هل من وَقتِ الحَدثِ أو من وَقتِ المَسحِ بعدَ الحَدثِ، أي: بعدَ أولِ وُضوءٍ له بعدَ الحَدثِ؟


(١) «المغني» (١/ ١٨٢)، و «الشرح الكبير» للرافعي (١/ ٢٤٧).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٨٤، ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>