للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَوقيتُ الوَكالةِ:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَصحُّ تَوقيتُ الوَكالةِ، كَأنْ يَقولَ: «وَكَّلتُكَ إلى شَهرِ رَمَضانَ، أو أنتَ وَكيلي شَهرًا، أو سَنةً»، ولا يَتصرَّفُ قبلَ المُدَّةِ، ولا بعدَ المُدَّةِ التي ضَرَبَها له المُوكِّلُ عندَ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ والحَنفيَّةِ في قَولٍ (١).

وقالَ الحَنفيَّةُ: لو قالَ: بِعْ داري اليَومَ، أوِ اشتَرِ ليَ الدَّارَ اليَومَ، ففَعلَ ذلك غَدًا ففيه رِوايَتانِ: قالَ بعضُهمُ: الصَّحيحُ أنَّ الوَكالةَ لا تَبقَى بعدَ اليَومِ.

وذهَب بعضُ الحَنفيَّةِ إلى أنَّ الوَكالةَ تَبقَى بعدَ اليَومِ؛ لأنَّ ذِكرَ اليَومِ لِلتَّعجيلِ، لا لِتَوقيتِ الوَكالةِ باليَومِ، إلَّا إذا دَلَّ الدَّليلُ عليه.

قالَ ابنُ عابِدينَ : وفي «البَزَّازيةِ»: أنَّ الوَكيلَ إلى عَشَرةِ أيَّامٍ لا تَنتَهي وَكالَتُه بمُضِيِّ العَشرةِ في الأصَحِّ (٢).


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٥٠٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥١٨، ٥١٩)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٢٨).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٧/ ٢٦٨، ٢٦٩)، و «منحة الخالق على البحر الرائق» (٧/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>