للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقرِه، وقالَ: ولا يُقدَّمُ بمَعلومِه بلا شَرطٍ إلا بأخذِ أُجرةِ عَملِه مع فَقرِه كوَصيِّ اليَتيمِ (١).

الحالَةُ الثانِيةُ: أنْ تكونَ مُقدَّرةً مِنْ قِبَلِ القاضي:

إذا لم يُعيِّنِ الواقفُ أُجرةً للناظِرِ فهل يَكونُ له أُجرةٌ؟ وهل يَجوزُ للقاضي أنْ يُقدِّرَها؟ وهَل له أنْ يَزيدَ عن أُجرةِ المِثلِ أم لا؟

فَذهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الواقفَ إذا لم يَشرِطْ للناظِرِ أُجرةً أنَّ للقاضي أنْ يُعطيَه أُجرةً مِنْ رَيعِ الوَقفِ حَسبَ ما يُؤدِّيه اجتِهادُه عندَ المالِكيةِ، وعندَ الحَنفيةِ والحَنابلةِ لا تَزيدُ عن أُجرةِ المِثلِ.

قالَ الحَنفيةُ: الواقِفُ إنْ عيَّنَ له شيئًا فهو له، كَثيرًا كانَ أو قَليلًا، على حَسبِ ما شرَطَه، عَمِلَ أو لم يَعمَلْ حَيثُ لم يَشرِطْه في مُقابَلةِ العَملِ على حَسبِ ما شَرَطَه، وإنْ لم يُعَيِّنْ له الواقِفُ وعيَّنَ له القاضِي أُجرةَ مِثلِه جازَ، وإنْ عيَّنَ أكثَرَ يُمنَعُ عنه الزائِدُ عن أُجرةِ المِثلِ، هذا إنْ عَمِلَ، وإنْ لم يَعمَلْ لا يَستحِقُّ أُجرةً، قالَ ابنُ عابدِينَ: وبمِثلِه صرَّحَ في «الأشبَاه» في كِتابِ الدَّعوى، وإنْ نصَبَه القاضي ولم يُعَيِّنْ له شيئًا يُنظَرُ، إنْ كانَ المَعهودُ أنْ لا يَعملَ إلَّا بأُجرةِ المِثلِ فله أُجرةُ المِثلِ؛ لأنَّ المَعهودَ كالمَشروطِ، وإلَّا فلا


(١) «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤١٨)، ويُنظَر: «الإنصاف» (٧/ ٥٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>