للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخرَجَ المُودَعُ الأَولُ مِنْ العُهدةِ وصارَ الثانِي مُستودَعًا، هكذا نصَّت «مَجلَّة الأَحكامِ العَدليَّة» المادَّة (٧٩١) جاءَ فيها: «إذا أودَعَ المُستودَعُ الأَولُ الوَديعةَ عندَ آخرَ بإِذنِ المُودِعِ خرَجَ المُستودَعُ الأَولُ مِنْ العُهدةِ وصارَ الثانِي مُستودَعًا»

وكذا إذا أودَعَ المُستودَعُ الوَديعةَ بلا إِذنٍ عندَ شَخصٍ آخرَ وأجازَ المُودِعُ ذلك أَخيرًا الوديعةُ موجودةٌ بيدَ المُستودِعِ الثانِي يَخرجُ المُستودَعُ الأَولُ مِنْ العُهدةِ ويَصيرُ المُستودَعُ الثانِي -يَعني ذلك الشَّخصَ- مُستودَعًا.

يَعني تَكونُ كأنَّها أُودعَت مِنْ طَرفِ المُودِعِ رَأسًا عندَ ذلك الشَّخصِ، ويَكونُ المُستودَعُ الأَولُ خارِجًا مِنْ المَسؤوليةِ، وفي تلك الحالةِ لا يَلزمُ الضَّمانُ على المُستودَعِ الأَولِ (١).

وهذا مما لا يُخالِفُ فيه بَقيةُ المَذاهبِ؛ لأنَّ المالِكَ له حقُّ التَصرُّفِ في وَديعتِه يُودعُها عندَ مَنْ يَشاءُ أو يَأذنُ لمَن أودَعَها عندَه أنْ يَنقلَ إِيداعَها إلى مَنْ يَشاءُ.

الحالةُ الثانيةُ: أنْ يَنهاه عن إِيداعِ الوَديعةِ عندَ أَجنبيٍّ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ ربَّ الوَديعةِ إذا أودَعَ الوَديعةَ عندَ شَخصٍ ونَهاه أنْ يُودعَها عندَ آخرَ فأودَعَها أنَّه ضامِنٌ لها.


(١) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٢/ ٢٦٦، ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>