وقالَ الشافِعيُّ في الجَديدِ مِنْ قَولَيه: الوَليُّ أحَقُّ مِنْ الوَالي.
وقالَ الإمامُ أحمدُ: الأَوْلى الوَصيُّ -أي: الذي أَوصى به الميِّتُ- ثم الوَالي ثم الوَليُّ (١).
الصَّلاةُ على الغائِبِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الصَّلاةِ على الغائِبِ بالنِّيةِ.
فذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى جَوازِ الصَّلاةِ على الميِّتِ الغائِبِ عن البَلدِ سَواءٌ كانَ في جِهةِ القِبلةِ أو في غيرِها، ولكنَّ المُصلِّيَ يَستقبِلُ القِبلةَ، ولا فَرقَ بينَ أنْ تَكونَ المَسافةُ بينَ البَلدَينِ قَريبةً أو بَعيدةً على الصَّحيحِ عندَهما، خِلافًا لشَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيميَّةَ حين قالَ: لا بدَّ أنْ يَكونَ الغائِبُ مُنفصِلًا عن البَلَد بما يُعدُّ الذَّهابُ إليه نَوعَ سَفرٍ.
واستَدلُّوا على ذلك بما رَواه أبو هُريرةَ ﵁: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نَعى لِلناسِ وهو بالمَدينةِ النَّجاشيَّ صاحِبَ الحَبشةِ في اليَومِ الذي ماتَ فيه، قالَ: إنَّ أخًا لَكم قد ماتَ -وفي رِوايةٍ: ماتَ اليَومَ عبد صالِحٌ بغيرِ أرضِكم- فقُوموا فصلُّوا عليه، قالوا: ومَنْ هو؟ قالَ: النَّجاشيُّ، قالَ: استَغفِروا لِأخيكم، قالَ فخرَجَ بهم إلى المُصلَّى -وفي رِوايةٍ: البَقيعِ- ثم
(١) «الإفصاح» (١/ ٢٧٩)، و «المبسوط» (٢/ ٦٢)، و «البدائع» (٢/ ٣٥٣، ٣٥٥)، و «العناية شرح الهداية» (١/ ٣٣٨)، و «تبين الحقائق» (١/ ٢٣٨، ٢٣٦)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٢٧، ٤٢٨)، و «المجموع» (٦/ ٢٨٢، ٢٨٣)، و «المغني» (٣/ ٢٣٧)، و «الأوسط» (٥/ ٣٩٨).