للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُسلمِ خَمسٌ: رَدُّ السَّلامِ وَعِيادَةُ المَريضِ وَاتِّباعُ الجَنائِزِ وإِجابَةُ الدَّعْوةِ وتَشْمِيتُ العاطِسِ» (١).

أمَّا عن اتِّباعِ النِّساءِ لِلجنازةِ فذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُكرَهُ لِلنِّساءِ أنْ يَتبَعْنَ الجنازةَ، وصرَّحَ الحَنفيةُ بأنَّ الكَراهةَ تَحريميَّةٌ، واستدَلَّ الجُمهورُ على ذلك بما رَوَت أُمُّ عَطيَّةَ قالَت: «نُهِينا عنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ ولَم يُعزَمْ علَيْنا» (٢)، وحمَلوا النَّهيَ على الكَراهةِ؛ لقَولِها: «ولَم يُعزَمْ عَلَيْنا».

وقالَ الإمامُ مالِكٌ: لا بأسَ بأنْ تُشيِّعَ المَرأةُ جنازةَ وَلَدِها ووالِدِها وزَوجِها وأُختِها إذا كانَ ذلك مما يُعرَفُ أنَّه يَخرجُ مِثلُها على مِثلِه، وإنْ كانَت شابَّةً، ويُكرَهُ أنْ تَخرُجَ على غيرِ هؤلاء (٣).

المَشيُ مع الجنازةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل الأفضَلُ المَشيُ أمامَ الجنازةِ أو خلفَها؟

فذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ المَشيَ أمامَ الجنازةِ أفضَلُ؛ لِما رَوى ابنُ عمرَ أنَّه قالَ: «رَأيتُ النَّبيَّ


(١) رواه البخاري (١١٨٣)، ومسلم (٢١٦٢).
(٢) رواه البخاري (٩/ ١٢)، ومسلم (٩٣٨).
(٣) «الأوسط» (٥/ ٣٨٨)، و «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (١/ ٤٠٥)، و «شرح ابن بطال» (٣/ ٢٦٧)، و «عمدة القاري» (٨/ ٦٣، ٦٤)، و «ابن عابدين» (٢/ ٢٣٢)، و «شرح مسلم» (٧/ ٢)، و «المجموع» (٦/ ٣٧٦)، و «أسنى المطالب» (١/ ٣١٢)، و «المغني» (٣/ ٢٣٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٧٠)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>