للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلزِّيادةِ والنُّقصانِ، وهو الأشهَرُ، وقيلَ: لِلسَّهوِ نَفسِهِ، وبهِ قالَ أهلُ الظاهِرِ والشافِعيُّ (١).

أسبابُ سُجودِ السَّهوِ:

أ- الزِّيادةُ والنُّقصانُ في الصَّلاةِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ المُصلِّي إذا تعمَّد أن يَزيدَ في صَلاتِه قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا، أو أن يَنقُصَ مِنْ أركانِها شَيئًا، بطَلت صَلاتُه؛ لأنَّ السُّجودَ يُضافُ إلى السَّهوِ؛ فيدلُّ على اختِصاصِهِ به، والشَّرعُ إنَّما وردَ بالسَّهوِ، قالَ : «إذا نَسيَ أحَدُكُم فَليَسجُد سَجدتَينِ» (٢).

فإذا زادَ المُصلِّي أو نقصَ لِغَفلةٍ أو نِسيانٍ؛ فقد اختَلفَ الفُقهاءُ في كَيفيَّةِ قَضائِه، وسَيأتِي تَفصيلُ ذلك (٣).

ب- الشَّكُّ:

إذا شَكَّ المُصلِّي في صَلاتِه فلم يَدرِ كَمْ صلَّى: واحدةً أم اثنَتَينِ أم ثَلاثًا أم أربَعًا، أو شَكَّ في سَجدةٍ أسجَدَها أم لا، فقد اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِه:

فذَهب المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يَبنِي على اليَقينِ، وهو الأقَلُّ، ويَأتِي بما شَكَّ فيه، ولا يُجزِئُه التَّحرِّي، ويَسجُدُ سَجدَتَيِ السَّهوِ.


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢٦٩، ٢٧٠).
(٢) رواه مُسلِم (٥٧٢).
(٣) «الفتاوى الهندية» (١/ ١٢٦)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٦٧)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٢٨٨، ٢٨٩)، و «الشرح الكبير مع المغني» (٢/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>