للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ليس مِنْ بابِ التِّجارةِ ولا مِنْ ضَروراتِ التِّجارةِ، فلا يَملكُه المَأذونُ كما لا يَملكُ الصَّدقةَ والهِبةَ والإعتاقَ (١).

ج- أنْ يَكونَ مُخْتارًا: فلا يَصحُّ وَقفُ المُكرَهِ كما نَصَّ على ذلكَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنبليةُ؛ لأنه في حالةِ الإكراهِ ليسَ صَحيحَ العِبارةِ ولا أهلًا للتَّبرعِ ولا لغيرِه؛ إذ قَولُه وفِعلُه للإكراهِ لَغوٌ منهُ (٢)، وهو أيضًا مُقتضَى كَلامِ الحَنفيةِ.

د- ألا يَكونَ مَحجورًا عليه لسَفهٍ أو فَلَسٍ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ في الجُملةِ لصِحةِ الوَقفِ ألا يَكونَ الواقفُ مَحجورًا عليه، والحَجرُ نَوعانِ: الحَجْرُ لسَفهٍ والحَجرُ لفَلسٍ:

أوَّلًا: الحَجرُ لسَفهٍ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ -على خِلافٍ سيَأتي عندَهُم- والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في الجُملةِ إلى أنه يُشترطُ في الواقفِ ألا يَكونَ مَحجورًا عليه لسَفهٍ؛ لأنَّ الوَقفَ تَبرعٌ، والمَحجورُ عليه ليسَ أهلًا للتَّبرعِ.

قالَ ابنُ نُجيمٍ : مِنْ شَرائِطِ الوَقفِ عَدمُ الحَجرِ على الواقفِ لسَفهٍ أو دَينٍ، كذا أطلَقَه الخَصَّافُ.


(١) المَصادِر السَّابِقة.
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٥٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٣)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤١٢)، و «حاشية البيجوري» (٢/ ٨٨)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٢٩٧)، و «الديباج» (٢/ ٥١٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٩٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>